المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات والأشغال بثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات والأشغال بثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218710/article/5/