All legislation

مرسوم Decree No. 435 28/12/2007

Unofficial English title

Authorizing the occupation of the Roumieh Prison canteen

Official title, in Arabic الترخيص بإشغال حانوت سجن روميه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 435 of 28 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
435
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 138-139
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 435 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الأملاك العمومية» وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 (تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 18/8/2006 لتلزيم حانوت سجن رومية،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1204/ر.م تاريخ 16/10/2006 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة طوني نجيب غصن التجارية إشغال حانوت سجن رومية بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 2020/204 تاريخ 20/7/2006 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي على أساسه أجريت المزايدة العمومية.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /106.575.000/ل.ل. فقط مئة وستة ملايين وخمسماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغها مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبارها ناكلة وبالتالي تطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقها، وفي حال إعادة المزايدة لا يحق لها الاشتراك فيها مجددا.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الإدارة إلى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمؤسسة المرخص لها قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقها على استعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.

المادة 4

مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان

Related

More from the same year.

2007