All legislation

مرسوم Decree No. 530 28/12/2007

Unofficial English title

Sale of the remainder of parcel No. 2630 of the State's private property in the Zouk Mikael real estate area, Keserwan district

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 2630 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة ذوق مكايل العقارية ـ قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 530 of 28 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 3 of 17 Jan 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
530
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 545-547
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 530 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2006، من السيد سيريل جورج يارد مالك العقارين الملاصقين رقم 804 و949 من منطقة ذوق مكايل العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 2630/ذوق مكايل.

وبما أن عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة أمتار فهي حكما غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 22/3/2007،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 606/ر.م. تاريخ 21/5/2007 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد سيريل جورج يارد فضلة عقار الدولة رقم 2630 من منطقة ذوق مكايل العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /60/م.م.، بسعر /750.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /45.000.000/ل.ل. (خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان

Related

More from the same year.

2007