All legislation

مرسوم Decree No. 551 28/12/2007

Unofficial English title

Sale of property No. 3173 of the State private property in the Minieh real estate area, Tripoli district

Official title, in Arabic بيع العقار رقم 3173 من أملاك الدولة الخصوصية في المنية العقارية، قضاء طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 551 of 28 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 3 of 17 Jan 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
551
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 556-558
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 551 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994 لا سيما الفقرة 2 من المادة 2 منه.

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 5603 تاريخ 31/8/94 المعدل بالمرسوم رقم 6540 تاريخ 21/3/95،

بناء على طلب الشراء المقدم من الجمعية الخيرية للزكاة والصدقات بتاريخ 27/3/2007،

بناء على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 19789 تاريخ 2/9/2004،

بناء على إفادة دائرة التنظيم المدني في الشمال بتاريخ 15/12/2003 بإنجاز التسوية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 86 تاريخ 30/6/2007،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1222/ر.م. تاريخ 26/9/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من الجمعية الخيرية للزكاة والصدقات عقار الدولة رقم 3173 من المنية العقارية، قضاء طرابلس، مساحته /5089/م.م. بسعر /15.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد أي بمبلغ قدره /76.335.000/ل.ل. (ستة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان

Related

More from the same year.

2007