All legislation

مرسوم Decree No. 794 18/01/2008

Unofficial English title

Sale of the remainder of parcel No. 1059 of the State's private property in the Nahr Ibrahim real estate area, Jbeil District

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 1059 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة نهر إبراهيم العقارية، قضاء جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 794 of 18 Jan 2008. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
794
Date
18/01/2008
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2008, p. 808-810
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 794 تاريخ 18/01/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/11/2007، من شركة اوريزون بلو ـ نهر إبراهيم ش.م.ل. مالكة العقارين الملاصقين رقم 154 و155 من منطقة نهر إبراهيم العقارية قضاء جبيل، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 1059/نهر إبراهيم،

بناء على قرار لجنة التخمين المختصة تاريخ 16/11/2007،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 1624/ر.م. تاريخ 6/12/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة اوريزون بلو ـ نهر إبراهيم ش.م.ل. فضلة عقار الدولة رقم 1059 من منطقة نهر إبراهيم العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /128/م.م.، بسعر /750.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /96.000.000/ل.ل. (ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان

Related

More from the same year.

2008