All legislation

مرسوم Decree No. 930 07/02/2008

Unofficial English title

Granting the Ministry of Energy and Water a treasury advance to support red diesel (GASOIL)

Official title, in Arabic إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة لدعم مادة المازوت الأحمر (GASOIL)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 930 of 7 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 7 of 14 Feb 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
930
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 951-952
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 930 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 10/11/2007 و57 تاريخ 3/1/2008،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة /35/ مليار ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية) تخصص لدعم مادة المازوت الأحمر فقط (Gasoil) وفق ما يلي: ـ يفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالسلفة. ـ يتم تحريك هذا الحساب وفق آلية خاصة يضعها وزيرا الطاقة والمياه والمالية. ـ يصار إلى التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للتدقيق في عمليات الدعم. الغاية من السلفة: تأمين دعم صفيحة المازوت الأحمر (Gasoil) بقيمة /3.000/ ل.ل. خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الثاني 2007 ولغاية 29 شباط 2008 ضمنا على أن يتوقف الدعم عندما يبلغ سعر الصفيحة /12.000/ ل.ل. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه مرفق بالمستندات الثبوتية. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة لوزارة الطاقة والمياه في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، أو من الاعتمادات التي تفتح في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، دائرة المحاسبة في المديرية العامة للنفط، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان

Related

More from the same year.

2008