المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 844 تاريخ 18/01/2008 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 844 of 18 Jan 2008. Published in Official Gazette issue 8 of 21 Feb 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 844 تاريخ 18/01/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219240/article/2/