All legislation

مرسوم Decree No. 907 07/02/2008

Unofficial English title

Considering the works of the project to build a drinking water reservoir for each of the towns of Eilat, Adbel, Minyara, Jabraiel, Zawarib, Mashha, Hizouk and its access road, Jdeideh and its access road, Dahr al-Nassar and its access road, Sheikh Taba al-Jabal (Akkar Governorate) as public utilities

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب لكل واحدة من بلدات: إيلات ـ عدبل ـ منيارة ـ جبرائيل ـ الزواريب ـ مشحا ـ حيزوق وطريق الوصول إليه ـ الجديدة وطريق الوصول إليه ـ ضهر النصار وطريق الوصول إليه ـ الشيخ طابا الجبل (محافظة عكار) من المنافع ال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 907 of 7 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 8 of 21 Feb 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
907
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2008, p. 1087-1092
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 543 تاريخ 15/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 907 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 231/2007/أ تاريخ 8/3/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب لكل واحدة من بلدات إيلات ـ عدبل ـ منيارة ـ جبرائيل ـ الزواريب ـ مشحا ـ حيزوق وطريق الوصول إليه ـ الجديدة وطريق الوصول إليه ـ ضهر النصار وطريق الوصول إليه ـ الشيخ طابا الجبل المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات، تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2008