All legislation

مرسوم Decree No. 919 07/02/2008

Unofficial English title

Amending Decree No. 8297 dated 19/4/1996 declaring the works of a project of various water works (drinking water, construction and equipping of a pumping station, delivery line and water tank on the well of Ain El Hour village, Chouf district) to be of public benefit

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 8297 تاريخ 19/4/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع أشغال مائية مختلفة (مياه شفة ـ إنشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه على بئر قرية عين الحور ـ قضاء الشوف) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 919 of 7 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
919
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1306-1308
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 919 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8297 تاريخ 19/4/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع أشغال مائية مختلفة (مياه شفة ـ إنشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه على بئر قرية عين الحور ـ قضاء الشوف) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8297 تاريخ 19/4/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع أشغال مائية مختلفة (مياه شفة ـ إنشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه على بئر قرية عين الحور ـ قضاء الشوف) من المنافع العامة بحيث يضاف إليه القسم المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم).

المادة 2

مادة 2: تستملك مساحة القسم المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للقسم المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2008