المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للقسم المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 919 تاريخ 07/02/2008 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 919 of 7 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للقسم المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 919 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219349/article/3/