The whole text

مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 1116 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.

المادة 5 من مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219572/article/5/