The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decree No. 1204 of 18 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

يجوز فرض إجراءات مؤقتة إذا ما توصلت هيئة التحقيق إلى تحديد أولي إيجابي لوجود الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات، والضرر اللاحق بالصناعة أو الزراعة المحلية أو التهديد بحدوث الضرر. وإذا تبين أن من شأن هذه الإجراءات منع حدوث الضرر أو التهديد به أثناء التحقيق. لا يجوز تطبيق الإجراءات المؤقتة قبل 60 يوما من تاريخ نشر قرار بدء التحقيق في حالات الإغراق أو الدعم، وقبل 30 يوما من تاريخ نشر قرار بدء هيئة التحقيق في حالات التزايد في الواردات.

تطبق الإجراءات المؤقتة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر إلا أنه يمكن تمديد هذه المدة إلى ستة أشهر في حالات الإغراق أو التزايد في الواردات بناء لطلب أصحاب المصلحة.

تتخذ الإجراءات المؤقتة شكل رسوم مؤقتة أو إيداعات أو ضمانات نقدية في حالات الإغراق والدعم، أو زيادة في الرسوم الجمركية في حالات التزايد في الواردات، على أن لا تزيد عن هامش الإغراق أو مقدار الدعم أو مقدار الضرر المحدد بصورة أولية. تعاد قيمة التدابير المؤقتة إلى من دفعها إذا كانت نتيجة التحقيقات النهائية سلبية.

يجب أن لا تتجاوز مدة تطبيق الإجراءات الوقائية المؤقتة في حالات التزايد في الواردات مدة 200 يوما.

المادة 27 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/27/