All legislation

مرسوم Decree No. 1310 05/05/2008

Unofficial English title

Ratifying the amendment of Decree No. 8228 dated 19/9/1967 relating to the 66 kV high voltage line Halba - Qbayyat (North Governorate)

Official title, in Arabic تصديق تعديل المرسوم رقم 8228 تاريخ 19/9/1967 العائد إلى خط توتر عالي 66 كيلو فولت حلبا ـ القبيات (محافظة الشمال)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1310 of 5 May 2008. Published in Official Gazette issue 22 of 29 May 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1310
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2430-2474
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2962 تاريخ 11/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1310 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 8228 تاريخ 19/9/1967، القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. حلبا ـ القبيات من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تصديق تعديل الخط المذكور أعلاه، من أجل تقويته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل مسار خط 66 ك.ف. حلبا ـ القبيات المستملك منه سابقا فقط مساحات قواعد الأعمدة بموجب المرسوم رقم 8228/67، بحيث تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 252 E03 والخريطتين رقم 252 E01 ورقم 252 E02 المرفقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 252 E03

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2008