All legislation

مرسوم Decree No. 588 23/10/2008

Unofficial English title

License to establish two specializations and cancel specializations in a private vocational training school named "Lebanon Technical Academy" in Abbassiyeh (Tyre District)

Official title, in Arabic ترخيص بإنشاء اختصاصين وإلغاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية لبنان التقنية» في العباسية (قضاء صور)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 588 of 23 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 47 of 6 Nov 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
588
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4824-4825
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 588 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 16242 تاريخ 2/2/2006 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العباسية ـ قضاء صور باسم «أكاديمية لبنان التقنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود الخطيب والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4221/6 تاريخ 19/4/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين وإلغاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 إنشاء اختصاصين وإلغاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية لبنان التقنية» القائمة على القسم رقم 8 من العقار رقم 2380 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئ في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما: مساعد صحي ـ أخصائي محركات احتراق داخلي.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في نزع الشعر الكترونيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري

Related

More from the same year.

2008