المادة 1
مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «ردا بارنن ـ رعاية الأطفال السويدية» Radda Barnen - Save the Children Sweden مركزه: بيروت. وأصبح: السيدة انفرد سوزن مرغريتا ارني جونسون، بدلا من السيدة كارين اليزابيت برنبرغ جونسون.
مرسوم Decree No. 752 20/11/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic استبدال اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «ردا بارنن ـ رعاية الأطفال السويدية» Radda Barnen - Save the Children Sweden مركزه: بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 752 of 20 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Nov 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على القرار رقم 41/أد تاريخ 2/3/2001 المعدل بالقرار رقم 186/أد تاريخ 18/11/2003 والمتعلق بالترخيص بإنشاء فرع للجمعية الأجنبية المسماة: ردا بارنن ـ رعاية الأطفال السويدية» Radda Barnen - Save the Children Sweden،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13954 تاريخ 21/10/2008 المتضمن طلب استبدال اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «ردا بارنن ـ رعاية الأطفال السويدية» Radda Barnen - Save the Children Sweden مركزه: بيروت،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 4791/ا ع/و/وز تاريخ 30/10/2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «ردا بارنن ـ رعاية الأطفال السويدية» Radda Barnen - Save the Children Sweden مركزه: بيروت. وأصبح: السيدة انفرد سوزن مرغريتا ارني جونسون، بدلا من السيدة كارين اليزابيت برنبرغ جونسون.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
Related