All legislation

مرسوم Decree No. 869 13/12/2008

Unofficial English title

Amending the expropriation list of Decree No. 2718 dated 28/3/2000, which declared to be of public utility the works of the project to build a water pumping station to supply the towns of Harissa, Daroun and Batha with drinking water from the well on parcel 25 in the Harissa area (Mount Lebanon Governorate - Keserwan district)

Official title, in Arabic تعديل لائحة الاستملاك العائدة للمرسوم رقم 2718 تاريخ 28/3/2000 المعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة لضخ المياه لتموين بلدات حريصا ودرعون وبطحا بمياه الشرب من البئر في العقار 25 من منطقة حريصا (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 869 of 13 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 58 of 25 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
869
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6068-6071
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 869 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن تعديل لائحة الاستملاك المرفقة بالمرسوم رقم 2718 تاريخ 28/3/2000 المعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة لضخ المياه لتموين بلدات حريصا ودرعون وبطحا بمياه الشرب من البئر الكائن في العقار رقم 25 من منطقة حريصا العقارية من المنافع العامة بحيث تزاد المساحة المطلوب استملاكها من 50 إلى 100 متر مربع دون تعديل في مسطح الاستملاك العائد لهذا المرسوم.

بناء على القانون 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل لائحة الاستملاك المرفقة بالمرسوم رقم 2718 تاريخ 28/3/2000 وفقا للائحة الاستملاك الجديدة المرفقة مع الإبقاء على مسطح الاستملاك دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تستملك المساحة الإضافية الناتجة عن التعديل في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان

Related

More from the same year.

2008