All legislation

مرسوم Decree No. 944 19/12/2008

Unofficial English title

Reclassifying part of the public riverine domain (an irrigation canal) as the private property of the State in the Bourj Hammoud real estate area, Metn district

Official title, in Arabic إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية ـ قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 944 of 19 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 58 of 25 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
944
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6074-6075
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 944 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العامة)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب مالكي العقارين رقم 4881 و4155 من منطقة برج حمود العقارية ـ قضاء المتن،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5705/2006 تاريخ 25/1/2007،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) بين العقارين رقم 4881 و4155 من منطقة برج حمود العقارية، والمبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ و ـ أ) على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته /44/م2 (أربعة وأربعون مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الإسقاط، إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا وتسديد تكاليف إظهار الحدود والضم والفرز.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2008