المادة 1
مادة 1: تعطى المباني الجديدة والمباني قيد الانشاء الواردة في الفصل الثالث-أولا من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة سنة واحدة لتطبيق احكام سلامة تجهيزات المصاعد.
مرسوم Decree No. 1050 24/12/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 وتعديلاته المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1050 of 24 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بقانون البناء لا سيما المادة الثالثة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) المعدل بالمرسوم النافذ حكما رقم 337 تاريخ 31/5/2007،
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 25/6/2008 محضر رقم 24،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 13/2008 - 2009 تاريخ 30/10/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى المباني الجديدة والمباني قيد الانشاء الواردة في الفصل الثالث-أولا من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة سنة واحدة لتطبيق احكام سلامة تجهيزات المصاعد.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي
Related