المادة 5
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 1081 of 31 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
المادة 5 من مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221921/article/5/