All legislation

مرسوم Decree No. 1182 08/01/2009

Unofficial English title

Sale of the remainder of parcel No. 735 of the private State property (remainder of a road removed from public property) in the Ain Alak real estate area, Matn District

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 735 من أملاك الدولة الخصوصية (فضلة طريق مسقطة من الأملاك العمومية) في منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1182 of 8 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1182
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 242-243
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1182 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/4/2008، من السيد عبده سمعان الحايك مالك العقارات الملاصقة رقم 141 ـ 136 ـ 138 و139 من منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 735/ عين علق.

بناء على كتاب المدير العام للطرق والمباني رقم 176 / ص ط.م. تاريخ 10/7/2008 الذي يثبت تنفيذ المادة الخامسة من مرسوم الإسقاط رقم 516 تاريخ 28/12/2007،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 4/8/2008 والموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 13/9/2008،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1350/ر.م تاريخ 3/11/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد عبده سمعان الحايك فضلة عقار الدولة رقم 735 من منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /82/ م.م.، بسعر /150000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /12300000/ ل.ل. (اثنا عشر مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009