المادة 5
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 1406 of 18 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
المادة 5 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222315/article/5/