المادة 5
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
المادة 5 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222315/article/5/