All legislation

مرسوم Decree No. 1372 17/02/2009

Unofficial English title

Granting the Ministry of Justice a treasury advance to pay Lebanon's contribution to the expenses of the Special Tribunal for the assassination of the martyr President Rafic Hariri

Official title, in Arabic إعطاء وزارة العدل سلفة خزينة لتسديد مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1372 of 17 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2009. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1372
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1162-1163
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1372 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العدل، سلفة خزينة مقدارها /12.120/ مليار ل.ل. (فقط اثنا عشر مليارا ومائة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من دفع السلفة: تأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة العدل للعام 2009 على تنسيب نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية، حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام، وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل وزارة العدل وبعد موافقة وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستقلة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة العدل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009