All legislation

مرسوم Decree No. 1422 23/02/2009

Unofficial English title

Amending the development conditions of parcel No. 1422 of the Mina el Hosn real estate area in Beirut

Official title, in Arabic تعديل شروط تطوير العقار رقم 1422 من منطقة ميناء الحصن العقارية في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1422 of 23 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 11 of 5 Mar 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1422
Date
23/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1280-1281
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1422 تاريخ 23/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس جمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 353 تاريخ 17/5/2007،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 1 تاريخ 3/1/2007 ورقم 19 تاريخ 13/6/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت شروط تطوير العقار رقم 1422 من منطقة ميناء الحصن العقارية، المحددة بموجب الخريطة التفصيلية للقطاع التنظيمي (B) المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته، وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1

المادة 2

مادة 2: يستثنى البناء القائم على العقار رقم 1422 من منطقة ميناء الحصن العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته، وذلك وفقا لما يلي: ـ حدد ارتفاع الإنشاءات التقنية على سطح الطابق الأخير بتسعة أمتار. ـ لا تحتسب المناور التي تتجاوز مساحتها 2م2 (مترين مربعين) من ضمن المساحة المبنية الصافية. ـ لا يحتسب الرفراف في الأرضي على ارتفاع مستويين من ضمن المساحة المبنية الصافية. ـ يسمح بردم فوق السفلي بارتفاع 80 سم لتأمين مدخل البناء مع الطريق. ـ يستثنى البناء من أحكام البند ثانيا ـ 1 من المادة الثانية عشرة من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005، وذلك لجهة السماح بتجاوز عمق اللوجيات الأقصى. ـ لا يفرض تأمين نسبة 50% كمساحات مزروعة من الفسحات غير المبنية. ـ تحتسب مساحة الفسحة المغطاة بسقف زجاجي (atrium) مرة واحدة في المساحة المبنية الصافية.

المادة 3

مادة 3: بإستثناء التعديلات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته وقانون البناء وارتفاقات الطيران المدني وكافة القوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي

Related

More from the same year.

2009