المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 1442 27/02/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق وإلغاء أقسام من تخطيط طريق في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء: المتن)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1442 of 27 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 11 of 5 Mar 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5507 تاريخ 9/8/1994 (تصديق تخطيط في منطقتي المنصورية وعين سعادة العقاريتين قضاء: المتن)،
بناء على قرار بلدية بيت مري ـ عين سعادة رقم 47 تاريخ 5/4/2007،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 39 تاريخ 31/10/2007،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5507 تاريخ 9/8/1994 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5507 تاريخ 9/8/1994 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
Related