The whole text

مرسوم رقم 1402 تاريخ 18/02/2009 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 1402 of 18 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قبل تبلغها المرسوم، الرسوم المفصلة كما يلي: أ ـ رسم استعمال المياه: 145م3 × 600 × 365 = 31755000ل.ل. (إحدى وثلاثون مليونا وسبعماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية). ب ـ رسم الطابع المالي وفقا لأحكام الجدول رقم واحد الملحق بقانون رسم الطابع المالي على أن يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعليا من النبع والمسجلة على العداد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام عمل تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1402 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222413/article/8/