All legislation

مرسوم Decree No. 1403 18/02/2009

Unofficial English title

Transfer of part of the public riverine property (irrigation canal) to state private property in the Ghazir real estate area, Keserwan district

Official title, in Arabic إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة غزير العقارية ـ قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1403 of 18 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1403
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1231-1232
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1403 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 25/9/2008 والمسجل بالرقم 3185/2008 من السيد الياس شلالا مالك العقارين 1734 ـ 1736 من منطقة غزير العقارية ـ قضاء كسروان، المتضمن طلبه إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين المذكورين لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3185/2008 تاريخ 20/11/2008،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 1734 و1736 من منطقة غزير العقارية والمبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ س ـ ع ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، البالغة مساحته 31/م2 (واحد وثلاثون مترا مربعا) تقريبا.

المادة 2

مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بما يلي: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط والتحوير، وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009