The whole text

مرسوم رقم 1544 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 1544 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على رانك غروب ش.م.م. شفيا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتلعقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية ولاتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 1544 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222549/article/3/