المادة 143
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يجري ذلك بواسطة أمين صندوق تابع له أو أكثر، أو بواسطة المصرف، باستثناء الحالات التي تحدد بقرار من رئيس الكونسرفتوار.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded
Article 143 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يجري ذلك بواسطة أمين صندوق تابع له أو أكثر، أو بواسطة المصرف، باستثناء الحالات التي تحدد بقرار من رئيس الكونسرفتوار.
المادة 143 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/143/