المادة 160
يعطي لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالا يحدد شكله وطريقة وتنظيمه بتعليمات تصدر عن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بناء على اقتراح المحتسب المركزي.
كل من يقبض أموالا للكونسرفتوار ولا يعطي إيصالا بها يعد مختلسا.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded
Article 160 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
يعطي لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالا يحدد شكله وطريقة وتنظيمه بتعليمات تصدر عن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بناء على اقتراح المحتسب المركزي.
كل من يقبض أموالا للكونسرفتوار ولا يعطي إيصالا بها يعد مختلسا.
المادة 160 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/160/