المادة 159
إذا كان صاحب المال أميا، أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان إذا كانت القيمة لا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
ولأمين الصندوق في الحالات الأخرى أن يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded
Article 159 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
إذا كان صاحب المال أميا، أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان إذا كانت القيمة لا تجاوز مليون ليرة لبنانية.
ولأمين الصندوق في الحالات الأخرى أن يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.
المادة 159 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/159/