المادة 162
يحدد الحد الأقصى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن رئيس الكونسرفتوار.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded
Article 162 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
يحدد الحد الأقصى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن رئيس الكونسرفتوار.
المادة 162 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/162/