المادة 162
يحدد الحد الأقصى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن رئيس الكونسرفتوار.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 162 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الحد الأقصى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن رئيس الكونسرفتوار.
المادة 162 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/162/