Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 162

المادة 162 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 162

يحدد الحد الأقصى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن رئيس الكونسرفتوار.

المادة 162 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/162/