The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded

المادة 53

Article 53 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 53

لا يجوز إصدار الحوالات إلا بعد التثبت من الأمور التالية:

ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وبتأشير مراقب عقد النفقات.

ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

ـ صحة حسابات النفقة.

ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية.

المادة 53 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/53/