The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded

المادة 97

Article 97 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 97

يضع رئيس الوحدة المختصة لصفقات اللوازم والخدمات ولصفقات الأشغال التي تجري مناقصاتها على أساس سعر يقدمه العارض سعرا تقديريا لكل صفقة يبلغه إلى لجنة المناقصة.

يصدق السعر التقديري المذكور المرجع الصالح لعقد النفقة، ويعتبر هذا السعر حدا أعلى للأسعار التي يمكن الأخذ بها.

يبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها، وتستثنى من أحكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بأن يوضع لها سعر تقديري.

إما لجهة المناقصات التي تجري على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخميني، يعتبر السعر الموضوع من قبل الإدارة الحد الأعلى للصفقة. ويعلن عن الحد الأقصى للتنزيل الذي يمكن أن يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الأقصى للصفقة.

المادة 97 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/97/