المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1670 of 4 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222689/article/4/