All legislation

مرسوم Decree No. 1699 09/04/2009

Unofficial English title

License to establish the Lebanese Red Cross University Institute of Nursing in the Baabda area

Official title, in Arabic ترخيص بإنشاء معهد الصليب الأحمر اللبناني الجامعي للتمريض في منطقة بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1699 of 9 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Apr 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1699
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2122-2123
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1699 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2008 تاريخ 15/12/2008،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجمعية الصليب الأحمر اللبناني بإنشاء معهد الصليب الأحمر اللبناني الجامعي للتمريض في منطقة بعبدا العقارية ويتضمن إجازة في العلوم التمريضية (3 سنوات) ودبلوم جامعي مدته سنة بعد الإجازة متخصص بالإسعاف والطوارئ.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل الهيئة العليا والمجالس الأكاديمية، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 على أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للمؤسسة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ إعطاء الترخيص.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري

Related

More from the same year.

2009