All legislation

مرسوم Decree No. 1738 14/04/2009

Unofficial English title

License to establish the Lebanese University of Sciences and Arts in Baabda

Official title, in Arabic ترخيص بانشاء جامعة العلوم والآداب اللبنانية في بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1738 of 14 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 18 of 23 Apr 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1738
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2380-2381
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1738 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجمعية الثقافية للانماء (علم وخبر رقم 16/اد، تاريخ 13 شباط 2002) بانشاء جامعة العلوم والآداب اللبنانية على العقار رقم 1108 من منظمة بعبدا العقارية، وفق ما يلي:

1 - كلية العلوم الادارية والمالية والاقتصادية بمستوى البكالوريوس في اختصاصات: العلوم المالية، المحاسبة والتسويق، ادارة الموارد البشرية، ادارة الفنادق.

2 - كلية الآداب والعلوم بمستوى البكالوريوس في اختصاصات: اللغة العربية وآدابها، الاعلام، علوم البيئة، علوم الكومبيوتر.

3 - كلية التربية بمستوى اجازة في اختصاصات: التعليم الابتدائي، الادارة التربوية، بالاضافة الى دبلوم فن التعليم (مبني على اجازة في احد اختصاصات التعليم الثانوي).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات او الاختصاصات قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الامناء والمجالس الاكاديمية، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

على ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ اعطاء الترخيص.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري

Related

More from the same year.

2009