All legislation

مرسوم Decree No. 1817 27/04/2009

Unofficial English title

Transfer of an appropriation from the general budget reserve to the budget of the Presidency of the Council of Ministers for 2009 on the basis of the one-twelfth rule

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1817 of 27 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 21 of 7 May 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1817
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3058-3060
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1817 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /58.564.000/ل.ل. (ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. لدفع زيادة بدلات إيجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الأدنى للأجور. /58.564.000/ل.ل. (ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009