All legislation

مرسوم Decree No. 1835 02/05/2009

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for the Prashia Middle East establishment

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة براشيا للشرق الاوسط

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1835 of 2 May 2009. Published in Official Gazette issue 22 of 14 May 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1835
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3149-3150
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1835 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة براشيا للشرق الأوسط ـ جوزف أبي صعب، المسجل برقم 18198 تاريخ 24/12/2008 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 1149 تاريخ 31/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة المستدعية لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة براشيا للشرق الأوسط ـ جوزف أبي صعب والكائنة في الضبية ـ أوتوستراد طرابلس ـ ملك جورج سعيد سركيس ـ قضاء المتن، لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2008، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2009