المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 1879 06/05/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد لشركة عفيش للصناعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1879 of 6 May 2009. Published in Official Gazette issue 22 of 14 May 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش للصناعة والتجارة، المسجل برقم 1561 تاريخ 26/1/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 12342 تاريخ 23/4/2004 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24/4/2009
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر
Related