المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب كما وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 1788 تاريخ 23/04/2009 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1788 of 23 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب كما وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 1788 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223058/article/2/