Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1788 تاريخ 23/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1788 تاريخ 23/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب كما وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 2 من مرسوم رقم 1788 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223058/article/2/