All legislation

مرسوم Decree No. 1957 13/05/2009

Unofficial English title

Transferring the license to establish the private Al-Mays hospital

Official title, in Arabic نقل ترخيص انشاء مستشفى الميس الخاص

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1957 of 13 May 2009. Published in Official Gazette issue 23 of 21 May 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1957
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3379-3380
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1957 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 239/1 تاريخ 25/4/1978 المتضمن الترخيص للدكتور محمد علي سعيد الميس بانشاء واستثمار مستشفى في شتورا - ملك نويهض - في العقار رقم 540.

بناء على الطلب المقدم من شركة المياس ش.م.ل. (مركزها شتورا - البقاع - سجل تجاري في بيروت رقم 1008061 تاريخ 19/4/2008 والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 678/2009 تاريخ 14/1/2009 والرامي الى نقل الترخيص بانشاء مستشفى الميس الى ملكيتها وذلك بالاستناد الى التنازل المرفق بالطلب لصالح الشركة المستدعية والمصدق عليه لدى الكاتب العدل في شتورا الاستاذ ايلي نورية بالعدد 2367/2008 تاريخ 29/7/2008،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الترخيص بانشاء المستشفى القائم على العقار رقم 540 من منطقة شتورا العقارية - محافظة البقاع - ملك نويهض من اسم الدكتور محمد سعيد الميس (مستشفى الميس) الى اسم شركة المياس ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /115/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بأحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة

Related

More from the same year.

2009