All legislation

مرسوم Decree No. 1983 16/05/2009

Unofficial English title

Removal of part of a public road from the public property in favor of the private state property in the Kfar Mashoun real estate area (Jbeil District)

Official title, in Arabic إسقاط قسم من طريق عام من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة كفرمسحون العقارية (قضاء جبيل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1983 of 16 May 2009. Published in Official Gazette issue 24 of 28 May 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1983
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3483-3484
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1983 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 400 من منطقة كفرمسحون العقارية رقم 1474 تاريخ 3/11/2008 المتضمن إسقاط قسم من الطريق العام الواقع بين العقارين 400 و590 من منطقة كفرمسحون العقارية بغية شرائه وضمه إلى منطقة كفرمسحون العقارية،

بناء على التعهد المقدم من مالك العقار رقم 400 من منطقة كفرمسحون العقارية عدد 20843/2008 تاريخ 24/12/2008 بشراء قسم من الطريق العام الواقع بين العقارين رقم 400 و590 من منطقة كفرمسحون العقارية بالثمن الذي تحدده لجنة التخمين التي تعينها السلطات الرسمية المختصة،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من الطريق العام الواقع بين العقارين رقم 400 و590 من منطقة كفرمحسون العقارية (قضاء جبيل) المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط التالية: أ ـ إظهار حدود قسمي الطريق الحالي موضوع المادة الأولى من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتها بصورة نهائية. ب ـ دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية والفنية.

بعبد في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة النقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009