All legislation

مرسوم Decree No. 1971 16/05/2009

Unofficial English title

Granting the Higher Relief Commission a treasury advance

Official title, in Arabic اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1971 of 16 May 2009. Published in Official Gazette issue 23 of 21 May 2009. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1971
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3298-3299
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /300.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد /230/ مليار ل.ل. من اصل العجز الحالي الذي التزمت به الخزينة لتاريخه عن طريق الهيئة، و/70/ مليار ل.ل. لمتابعة دفع المستحقات المتبقية لاصحاب الوحدات السكنية الى ان يتأمن رصيد المبالغ المطلوبة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، ومدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية والهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009