المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 2022 تاريخ 22/05/2009 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 2022 of 22 May 2009. Published in Official Gazette issue 26 of 4 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 2022 تاريخ 22/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223261/article/2/