All legislation

مرسوم Decree No. 2130 03/06/2009

Unofficial English title

Renewal of the license to trade in weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for the company Ch. Joumhouri and Sons SARL,

Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م.،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2130 of 3 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jun 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2130
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3895-3896
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2130 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م.، المسجل برقم 2085 تاريخ 2/2/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 17423 تاريخ 11/7/2006 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م. (الحدث الخريبة-شارع كنيسة مار جرجس- بناية جمهوري- طابق ارضي- عقار رقم 1962- قضاء بعبدا) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش-أمن داخلي-أمن عام-أمن دولة-جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2009