المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2092 تاريخ 29/05/2009 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 2092 of 29 May 2009. Published in Official Gazette issue 26 of 4 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2092 تاريخ 29/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223269/article/2/