The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 140

Article 140 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 140

كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المحتسب وامين الصندوق او من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في الحساب المفتوح باسم الهيئة لدى مصرف لبنان.

تسحب الاموال والسندات المودعة في حساب الهيئة بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب وامين الصندوق او من يقوم مقامه، وتسحب السندات بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب والرئيس.

المادة 140 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/140/